شريط الأخبار :

بيان توضيحي لمندوبية السجون ردا على مزاعم وافتراءات عمر الراضي في حوارات على موقع يوتيوب

‘واشنطن بوست’: إيران دربت مسلحين من البوليساريو وسوريا تعتقل المئات منهم

مسقط: سلطنة عمان تنوه بالدور الريادي للملك محمد السادس لفائدة السلم والأمن والاستقرار في افريقيا

سلطنة عمان تدعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كافة ترابها الوطني وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس لأي حل

الدورة ال7 للجنة المشتركة المغربية-العمانية: التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية

النسخة ال21 من تمرين الأسد الافريقي تجمع من جديد القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية

فيديو: وزير الداخلية يترأس الاجتماع الدوري لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة

بلاغ: فتح تحقيق تقني إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة ‘إير أوسيان’ بفاس

فيديو: تفاصيل أولية لحادث تحطم طائرة مدنية متوسطة الحجم قرب مطار فاس

‘جو ويلسون’ يعلن تقدي تشريع للكونغريس الأمريكي يصنف ‘البوليساريو’ منظمة إرهابية

الناطق باسم الحكومة يكشف طبيعة العقوبات الخاصة ب”الكمامة” و”التباعد الجسدي” وكيفية تنفيذها

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وصادق مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.

وأضاف أنه “يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية، وهو ما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر”.

كما ينص هذا المشروع على أنه “في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة”.

Read Previous

تفاصيل ما أمر به الملك محمد السادس لمساعدة لبنان في نكبتها

Read Next

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية