الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي
الرباط – أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الاثنين، أنه تقرر وبشكل تدريجي، استئناف الأنشطة المتعلقة بالنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي مع احترام خصوصيات منطقتي التخفيف رقم 1 و 2، وذلك ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو 2020.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه ” وحرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء، قامت هذه الوزارة، بوضع دفتر تحملات يتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء كوفيد-19 خاص بمقاولات النقل ومستخدميها ودفتر تحملات آخر خاص بالمحطات الطرقية”.
وتتضمن هذه الدفاتر، حسب المصدر ذاته، مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تجب مراعاتها بدقة، والتقيد بها من قبل الناقلين ومسيري المحطات والمستخدمين وكذا الركاب، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس.
وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على ضرورة التأشير، بالنسبة للنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات، على جميع صفحات دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، والتوقيع عليه في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني للمقاولة أو المسؤول عن الاستغلال مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه وألتزم باحترام بنوده”.
ولهذه الغاية، يمكن تحميل دفتر التحملات السالف الذكر من موقع الوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء www.equipement.gov.ma.
وأضاف البلاغ أن دفتر التحملات يعتبر المؤشر على جميع صفحاته والموقع عليه، بمثابة ترخيص استثنائي لاستئناف نشاط النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات بالمناطق السالفة الذكر، ويتعين أن يكون على متن المركبة مع جميع وثائق النقل للإدلاء بها عند كل عملية مراقبة.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام شروط استئناف أنشطة نقل الأشخاص المتضمنة بدفتر التحملات. فبالنسبة لخطوط النقل التي تربط بين نقطتين مصنفتين في المنطقة 1 (نقطة الانطلاق والوصول) ولخطوط النقل المنطلقة من المنطقة 1 إلى المنطقة 2، يجب الاحتفاظ بالمواقيت الأصلية لكل نقطة من المسار المذكورة في بطاقة الإذن أو بطاقة المسار للخط.
وفي حالة ما إذا كان مسار الرخصة يتضمن نقط عبور مصنفة ضمن المنطقة 2، لا يمكن إركاب من هذه النقط إلا المسافرين الذين يتوفرون على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة أو الإقليم التابعة له هذه النقط حسب المصدر ذاته.
وبالنسبة لخطوط النقل المنطلقة من المنطقة 2، أكد البلاغ على وجوب الاحتفاظ بالمواقيت الأصلية لكل نقطة من المسار المذكورة في بطاقة الإذن أو بطاقة المسار؛ وإلزامية توفر الركاب على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة أو الإقليم عند الانطلاق أو عند إركاب المسافرين بنقط عبور تنتمي للمنطقة.
وأكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على ضرورة احترام نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للحافلات كحد أقصى ، مع إلزامية التوفر على متن الحافلة بالنسبة لكل رحلة، على لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالمسافرين ولا سيما رقم بطاقة التعريف الوطنية، والاسم والنسب ورقم الهاتف، مع العلم أن هذه اللائحة سيتم إنجازها في ثلاث نسخ من قبل شبابيك المحطات الطرقية (مكاتب بيع التذاكر) خلال عملية بيع تذاكر السفر (تسلم النسخة الأولى للمسؤول عن المحطة الطرقية والنسخة الثانية لسائق الحافلة المعنية بالرحلة والنسخة الثالثة يحتفظ بها بالشباك).
وبالنسبة للحافلات المرخص لها بحمل الركاب خلال مسارها، شددت الوزارة على شرورة تكملة هذه اللائحة عند كل عملية إركاب مع احترام الطاقة الاستيعابية القصوى المحددة في 50 بالمائة.
كما أكدت على ضرورة أن تحتفظ المقاولة النقلية بجميع هذه اللوائح وأرشفتها لمدة شهر واحد بعد تاريخ الرحلة.
وبخصوص النقل السياحي، شددت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على ضرورة التأشير على جميع صفحات دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، والتوقيع عليه في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني للمقاولة أو المسؤول عن الاستغلال مسبوقا بعبارة: ” قرئ وصودق عليه وألتزم باحترام بنوده”.
ولهذه الغاية يمكن تحميل دفتر التحملات السالف الذكر من موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء www.equipement.gov.ma.
ويعتبر دفتر التحملات، المؤشر على جميع صفحاته والموقع عليه، بمثابة ترخيص استثنائي لاستئناف نشاط النقل السياحي بالمناطق السالفة الذكر والمسموح التنقل بها، ويتعين أن يكون على متن المركبة مع جميع وثائق النقل للإدلاء بها عند كل عملية مراقبة يضيف البلاغ.
كما أكد البلاغ على ضرورة احترام نسبة 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمركبات كحد أقصى، وإضافة رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف إلى المعلومات المتضمنة ببيان نقل السياح وتقديمه عند كل عملية مراقبة.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تحتفظ مقاولات النقل السياحي بهذه البيانات وأرشفتها لمدة شهر على الأقل بعد تاريخ إعدادها.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة إذ تؤكد على أهمية التدابير والاجراءات المتضمنة في دفاتر التحملات، في الحد من انتشار الوباء وتداعياته السلبية، فإنها تدعو كافة المتدخلين في القطاع وخاصة مهني النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي إلى ضرورة التقيد بها.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الوزارة على الصعيد المركزي والمحلي تبقى رهن إشارة المواطنين والمهنيين والمستخدمين من أجل التطبيق السليم لمضامين دفاتر التحملات، كما تضع رهن إشارتهم خدمات مركز النداء 4646 للإجابة عن استفساراتهم أو لتقديم شكاياتهم بخصوص التجاوزات التي قد يرصدونها.
(و م ع)