فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
بعد سنتين من صدور قانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ومصادقة الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.453 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، والذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، من المنتظر في الأيام القادمة أن يتم تعيين أعوان شرطة المياه بقرار لكل من السلطات المكلفة بالماء والفلاحة والصحة، ومديري وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل واحدة منها بالنسبة للموظفين التابعين لها.
ويهدف المرسوم، إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، وذلك بغاية مراقبة الملك العمومي المائي وتحصينه وتثمينه، وكذا إرساء تدبير مندمج للموارد المائية وتوطيد ضمانات استدامتها.
وتشمل مقتضيات هذا المرسوم، تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان شرطة المياه، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم، وحمل أعوان شرطة المياه لبطاقة مهنية خاصة.
ويروم المرسوم، إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وعلى قيام السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإعداد تقرير سنوي حول هذه المخالفات.
ويشترط المرسوم، أن يتوفر أعوان شرطة المياه على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، والاستفادة من تكوين مستمر بنجاح في مجال حماية الملك العمومي وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات، وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.
وأوجب المرسوم، على أعوان شرطة المياه أداء اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم. ويجب على أعوان شرطة المياه التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمهما لهم السلطات الحكومية التابعين لها.
وتتلخص مهمة جهاز شرطة المياه في مراقبة التراخيص وحفر الآبار، والوديان والسدود، وحماية الملك العمومي المائي عموما، وتثمين الموارد من الثروة المائية والحفاظ عليها من الاستعمال التعسفي.