شريط الأخبار :

تفاصيل ترؤس أمير المؤمنين الملك محمد السادس لحفل ديني إحياء لليلة المولد النبوي الشريف

جلالة الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وزراء الخارجية العرب يشيدون بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة

عفو ملكي على 681 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

فيديو: ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدشن ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط

ناصر الزفزافي: لا شيء يعلو فوق مصلحة الوطن..وأشكر إدارة السجون

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يدشن ملعب ‘الأمير مولاي عبد الله’ بالرباط بعد إعادة تشييده

بدء أعمال الدورة الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمشاركة المغرب

بوريطة: المغرب بقيادة جلالة الملك يؤمن بالسلام كخيار استراتيجي وبضرورة التخلي عن منطق تدبير الأزمة إزاء الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة

لشبونة: مصرع 15 شخصا وإصابة 20 آخرين إثر خروج عربة قطار سياحي عن مسارها

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.

وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.

وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه.

Read Previous

تعاون وثيق بين السلطات الأمنية الاسبانية والمغربية يسقط إرهابيا بمدينة قرطبة الاسبانية

Read Next

الرباط: التوقيع على اتفاقية استثمارية مع المجموعة الصينية ‘صنرايز’ الرائدة في قطاع النسيج بقيمة 2,3 مليار درهم