الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي
عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن رفضها القاطع للمغالطات التي تم تداولها في بعض المواقع الالكترونية وبعض الجرائد حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية العامة، في بيان توضيحي اليوم الثلاثاء، “رفضها القاطع لمثل هذه الإشاعات التي تسعى إلى المس بمعنويات موظفيها والتأثير سلبا على سير العمل”.
وأوضحت بهذا الخصوص، أن “فرق التدخل” معمول بها منذ سنوات بكل المؤسسات السجنية، كما أن التدخل في الحالات الطارئة يندرج في صميم المهام المسندة لجميع الموظفين، وهذا ما تم التنصيص عليه صراحة في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأضافت المندوبية العامة أنه تم إقرار وتنظيم فرق الحماية والتدخل بمقتضى المرسوم الصادر في 29 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي حدد عدد أعضاء هذه الفرق في 10 في المائة من مجموع المناصب المقيدة في الميزانية، وأقر تعويضا جزافيا عن التدخل.
وأشارت إلى أن تفعيل فرق الحماية والتدخل تم بشكل تدريجي وعبر مراحل، حيث تم في سنة 2022 إصدار مذكرة تأطيرية حددت كيفية انتقاء أعضائها بعدما تقرر تشكيلها من أعضاء قارين مكلفين بمهام أساسية في تدبير شؤون المعقل (مساعدي رئيس المعقل ورؤساء الأحياء ورؤساء مراكز الحراسة) وعناصر متحركة تم انتقاؤهم وفقا لمعايير موضوعية من طرف لجنة مركزية مختلطة، بناء على المقترحات الواردة عن مسؤولي المؤسسات السجنية.
وسجلت بهذا الخصوص، أن مهام أعضاء فرق الحماية والتدخل بصيغتها الجديدة تتمثل بالأساس في الإشراف على تأطير عمليات التدخل في الحالات الطارئة، سواء داخل مؤسساتهم الأصلية أو بمؤسسات سجنية أخرى جهويا أو وطنيا، مع التأكيد على أن التعيين ضمن هذه الفرق يرتكز على مبدإ الاستحقاق، حيث سيتم إخضاع المعنيين بشكل مستمر لتتبع وتقييم مردوديتهم وقدراتهم.
وخلصت المندوبية العامة إلى التأكيد على أنها “بقدر حرصها وسعيها الدائم إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفيها وفق الإمكانيات المتاحة إلى حين التسوية الشاملة لوضعيتهم المادية من طرف السلطات المختصة، بقدر ما ستظل صارمة في التعامل مع كل السلوكيات المخالفة للضوابط والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في قطاع السجون، خاصة ما يتعلق منها بنشر المغالطات أو القيام بتصرفات من شأنها المس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة، أو الإخلال بسمعة الإدارة وموظفيها”.