رئيس “الأنتربول” ينوه بانتخاب المغرب لشغل منصب نائب الرئيس عن قارة إفريقيا
يقترح التقرير الموضوعاتي حول ” فعلية الحق في الصحة في المغرب .. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز “، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة بالرباط، مجموعة من التوصيات في أفق تعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة.
وهكذا، يقترح التقرير خمسة مداخل رئيسية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة، ويقدم خلالها أزيد من 100 توصية من بينها ضرورة توفر المغرب على ترسانة قانونية تؤطر الحق في الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، يوصي التقرير بأن تنصب جهود مختلف الفاعلين المعنيين على تحويل أهداف القوانين الجاري بها العمل، من مجرد تنظيم قطاع الصحة والولوج لخدماته، إلى تيسير التمتع الفعلي بالحق في الصحة، وكذا تكييف وملاءمة المنظومة القانونية لقطاع الصحة مع متطلبات المقاربة المبنية على حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بحكامة قطاع الصحة، يتمحور التقرير حول أربعة مداخل رئيسية، وهي حكامة آليات صناعة القرار في المجال الصحي وحكامة الموارد البشرية وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية وحكامة البنيات الاستشفائية وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية.
ويتابع التقرير توصياته بضرورة الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وكذا الرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد لينتقل من 170 دولارا في 2016 إلى 419 دولارا في 2030.
وفي ما يخص بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية، يوصي تقرير المجلس باستحضار المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وضرورة التحسين التدريجي لتمتع الأفراد والمجموعات بالحق في الصحة، في بناء السياسات والاستراتيجيات الصحية، وعدم الاكتفاء بسؤال النجاعة فقط.
كما يوصي باستحضار كافة المحددات الاجتماعية للصحة من توفير الماء الشروب، التغذية، السكن اللائق، البيئة وغيرها من المحددات المؤثرة في التمتع بالحق في الصحة، وكذا بإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على أساس جعل الرعاية الصحية الأولية في قلب هذه المنظومة باعتبارها الوسيلة الأكثر كفاءة وفعالية، ومدخلا لربح رهان الحماية الاجتماعية الشاملة.
أما بخصوص التغطية الصحية الشاملة، يوصي التقرير، بضرورة استغلال مناسبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة لمعالجة مشكل تشتت صناديق التأمين عن المرض والعمل على تجميعها، وتوحيد نسب المساهمات الأساسية بين المؤمنين لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز إمكانية النهوض بالرعاية الأولية.
كما يوصي باعتماد نظام الثالث المؤدى بالنسبة للاستشارات والعلاجات الخارجية واستعجال هذا النظام بالنسبة للمؤمنين من ذوي الدخل المحدود كمرحلة أولية، وبتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، وتشجيع إدخال الأدوية التي يمكن أن تكون قابلة للتجنيس في السوق المغربية.
وفي ما يخص التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية، يدعو التقرير، إلى مراجعة نظم التكوين والدراسات الطبية والصحية وإشراك المستشفيات العمومية والخاصة والعيادات الطبية بالقطاع الخاص في عملية التداريب الميدانية والتكوين وفق أنظمة الاعتماد الخاصة التي تستجيب للحاجيات المحلية والجهوية.
ويوصي كذلك بتشجيع البحث العلمي والرفع من مصادر تمويلة والاستثمار فيه، وخلق البيئة الملائمة لتطويره على المستوى الوطني والجهوي، وتعزيز شبكة التحفيزات الموجهة للباحثين في المجال العلمي، لتمكينهم من الانخراط الواسع في التطوير والابتكار الذي من شأنه تعزيز المنظومة الصحية وإنتاج فائض القيمة وتعزيز الصناعة الدوانية لتستجيب للحاجيات المتجددة وفق متطلبات الخرائط الجهوية للصحة.
كما يشدد على ضرورة الاعتماد على الموارد البشرية والدوائية والتقنية الذاتية، من أجل تعزيز السيادة والأمن الصحيين، وذلك عبر العمل على تكوين مزيد من الأطباء والمهنيين الصحيين.
وفي السياق ذاته، يوصي التقرير بمواجهة أسباب هجرة الأطر الطبية، وبتحسين ظروف وبيئة العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع عودة الكفاءات المقيمة بالخارج، والعمل على التهيؤ للأزمات الصحية المتسارعة في ظل عالمية المخاطر الصحية وعالمية الأجوبة ومحلية التدبير.
أما في مجال إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية، يوصي التقرير، بضرورة معاملة القطاع الطبي الحر على أساس مبدأ قطاع خاص يقدم خدمة عامة، من حيث التزاماته وظروف اشتغاله.
ويؤكد على أهمية تحديد القانون لمفهوم الخدمة الصحية والمؤسسات الصحية أيا كان نظامها القانوني، وضرورة اعتبار القطاع الخاص يتحمل نفس المسؤولية مع القطاع العام من حيث تقديم خدمات الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل.
ويخلص إلى التأكيد على ضرورة وضع إطار دقيق للشراكة والتعاقد بين القطاع العام والخاص لتعزيز الصحة كخدمة عمومية وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وذلك من خلال العمل على أجرأة وتفعيل أنماط الشراكة الواردة في المادة 15 من القانون 34.09.