شريط الأخبار :

مولدافيا تدعم مخطط الحكم الذاتي وتعتبره الأساس الأكثر جدية ومصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية

فيديو: ردا على إجراءات الجزائر..الإليزي يطرد 12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية

الرباط: رئيس برلمان أمريكا الوسطى يجدد التأكيد على دعم الوحدة الترابية للمملكة

بيان الخارجية الفرنسية: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على الصحراء

المغرب-إستونيا: إرادة مشتركة من أجل شراكة مُعززة

الصحراء المغربية: إستونيا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي كأساس جيد جاد وموثوق لحل متوافق بشأنه بين الأطراف

باريس: بوريطة وبارو يتطلعان بارتياح لعقد اجتماع رفيع المستوى في المغرب خلال الخريف المقبل

فرنسا تشيد بالتزام المغرب برهانات السلام والاستقرار والتنمية في المحافل متعددة الأطراف

بوريطة يقوم بزيارة عمل إلى باريس في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا

وزير الداخلية الفرنسي: المغرب شريك ثمين لفرنسا في مجال التعاون الأمني

محامية: اعتقال السيد المعطي منجب جاء بناء على قرار قضائي ومن أجل تهم منصوص عليها في القانون الجنائي ولم يكن اعتقالا تعسفيا

أكدت الأستاذة مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن اعتقال السيد المعطي منجب جاء بناء على قرار قضائي ومن أجل تهم منصوص عليها في القانون الجنائي، و”لم يكن اعتقالا تعسفيا” كما تروج لذلك بعض وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية أجنبية.

وأوضحت السيدة الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أن تصريحات هذه الوسائل الإعلامية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية تفتقد إلى الدقة القانونية وتروج لمغالطات حول اعتقال السيد المعطي منجب، “حيث هناك من وصفه بالاعتقال التعسفي والمخالف لمقتضيات الدستور”، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تم تتبعها في ملف السيد منجب هي إجراءات قانونية وسليمة، تحترم جميع مقتضيات المسطرة الجنائية وأحكام الفصل ال23 من الدستور”.

وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن المغالطات الإعلامية حول هذا الملف ذهبت إلى القول بأن اعتقال المعني بالأمر كان تعسفيا لأنه تم في غير محل إقامته، مبرزة أن القانون الجنائي لا يحدد مكانا بعينه لإلقاء القبض على المشتبه فيه، خاصة وأن قانون المسطرة الجنائية يحدد الاختصاص القضائي في مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان إلقاء القبض عليه، و هو ما يعني أن القانون يسمح بإلقاء القبض على المشتبه فيه في أي مكان كان.

وأضافت أنه تم استدعاء المتهم من طرف الشرطة القضائية قصد المثول أمام وكيل الملك على الساعة التاسعة صباحا (من يوم 29 دجنبر الماضي)، إلا أنه لم يستجب لذلك، وبالتالي فإن التركيز على مكان اعتقاله هي “مزايدات خالية من الاعتبار القانوني”، مسجلة أنه لا يمكن وصف اعتقال شخص ما بأنه تعسفي إلا إذا تجاوز المدة القانونية أو كان مرتبطا بسوء إجرائي واضح.

وبخصوص تقديم السيد منجب أمام وكيل الملك في غياب محام، أوضحت السيدة الإدريسي أن القانون المغربي لا يشترط حضور المحامي أمام وكيل الملك سواء في حالة التلبس أو في حالة البحث التمهيدي، وفقا للمادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، مسجلة أن حضور المحامي لا يشترط إلا أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون.

وأضافت أن قاضي التحقيق أشعر المشتبه فيه بكل تأكيد بحقه في تنصيب محام، باعتبار أن هذا الإجراء معتاد وروتيني في عمل قضاة التحقيق بالمغرب.

وأشارت المحامية إلى أنه “رغم أن النيابة العامة أوضحت في بلاغاتها أن إجراءات اعتقال المتهم أنجزت طبقا للقانون، فإن هناك من يمعن في إعادة نشر المغالطات”، معتبرة أن “بعض أعداء هذا البلد يحاولون بكل ما أوتوا من قوة الإساءة إلى السمعة الحقوقية للمغرب، باستغلال هذه الأقلام المعروفة بمواقف معينة”.

وسجلت أن المغرب انخرط في اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة وفي اتفاقية مكافحة غسيل الأموال، وبالتالي فهو ملتزم بتنزيل هذه الاتفاقيات والتصدي لهذه الجرائم، مؤكدة أن “هناك العديد من المنتقدين والحقوقيين والمعارضين في المغرب، ولا يتم اعتقالهم لأنهم يحترمون القانون، ويمارسون حقوقهم بكل حرية، ولكن من لا يحترم القانون عليه أن يعاقب دون تمييز، ولا يمكن أن تصبح له امتيازات وحصانة تميزه عن باقي المواطنين فقط لأن له قلما أو لسانا ينتقد به بعض الأمور”.

وختمت بالتأكيد على أن هذه المزايدات هدفها “المساس بسمعة مؤسسات هذا البلد”، مسجلة أن المملكة تتوفر على دستور متقدم ينص على استقلالية السلط عن بعضها البعض، ويجب على الفاعلين الحقوقيون العمل مع المؤسسات، سواء حكومية أو غير حكومية، من أجل تجسيد هذه المبادئ الدستورية على أرض الواقع.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن يوم 30 دجنبر الماضي، أنه تم إيداع السيد المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.

(و م ع)

Read Previous

تفاصيل الحالة الوبائية بالمغرب خلال ال24 ساعة وتوزيعها الجغرافي

Read Next

السحيمي: صحيفة لوموند تمارس الرقابة والتحيز برفضها نشر مقال رأي ردا على مقالين مُتحاملين