(و م ع)
أكد السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة الانكباب على دراسة التدابير والإجراءات التي من شأنها تنزيل المقتضيات القانونية لتمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع.
وأوضح السيد عبد النباوي، في كلمة افتتاحية لندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08″، أنه ينبغي تمكين المواطن من الحصول على حقه في المعلومة وفق الضوابط والإجراءات القانونية التي أقرها المشرع سواء تعلق الأمر بالمعلومات التي يطلبها أو تلك التي ينبغي أن تبادر المؤسسات والهيئات المعنية إلى نشرها بشكل استباقي كما يلزمها بذلك القانون وفق مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات.
وأضاف خلال هذه الندوة التي حضرها وزير العدل، السيد محمد بنعبد القادر، أن المحاكم، باعتبارها واردة في القانون ضمن لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، مدعوة للمبادرة وإعطاء النموذج والمثال الذي يحتذى، على حسن تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في المعلومة، مع الحرص البالغ على الضوابط القانونية المؤطرة لهذا الحق، خاصة ما يتعلق بتدابير النشر الاستباقي الذي سيدخل حيز النفاذ السنة المقبلة، وكذا جل الاستثناءات التي ترد على مبدأ الحق في المعلومة.
وأبرز السيد عبد النباوي أن الحق في الحصول على المعلومة يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ولدوره الأساسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والشفافية.
وأضاف أن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة لابد أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة حيث يتطلب الأمر إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة، مشيرا إلى أن نشر الوعي القانوني لدى المواطنين بحقوقهم ومساطر اقتضائها وحدودها القانونية، يستلزم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة التي يؤطرها فاعلون في مجال العدالة ومسؤولون وأساتذة.
وذكر بأن رئاسة النيابة العامة بادرت منذ 13 فبراير الماضي إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة تضمن استعراضا مفصلا لمضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة. كما وجه ممثلي النيابة العامة إلى الحرص على تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق قاعدة بيانات عامة، حيث دعاهم إلى الحرص على النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للنشر، خاصة على المواقع الالكترونية للمحاكم، من قبيل بيانات الاتصال بالنيابة العامة وإحصائيات الدعوى العمومية وقائمة الخدمات والوثائق المتطلبة للخدمات، وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها.
من جهته، أكد عبد العزيز الواقدي، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالرباط، أن هذه الندوة العلمية الهامة تبرز أهمية العمل المشترك من أجل تكريس دولة القانون والمؤسسات والانخراط في الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس من أجل مجتمع حداثي وديمقراطي مسؤول.
وأبرز السيد الواقدي أن موضوع هذه الندوة يكتسي راهنية كبرى ويحمل أبعادا دستورية ومؤسساتية واجتماعية ويثير اشكالات قانونية وقضائية متعددة تتطلب الكثير من التبصر والحكمة والجرأة وتلزم مقاربات شمولية مشتركة من الممارسات الفضلى ومن التراكمات الايجابية الوطنية والدولية.
وتابع أن بناء مجتمنع ديمقراطي في خضم كل التحولات التي يعرفها العالم يلزمه وضع ضوابط واضحة وشفافة وممارسة مسؤولة لهذه الحقوق والحريات وايجاد بنيات قانونية وقضائية وإدارية ولوجيستيكية ملائمة.
أما رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرباط، والوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، السيد حسن الداكي، فسجل أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد المكتسبات المستجدة في الحقل القانوني الوطني التي أقرها الدستور المغربي في سنة 2011 من خلال التنصيص في فصله السابع والعشرين على حق المواطنين في الوصول الى المعلومة.
وأوضح السيد الداكي أن تكريس هذا الحق يؤكد على الالتزام الدائم للمملكة لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، لافتا إلى أن انضمام المملكة الى مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة التي أعلن عنها في 20 دجنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تشكل خطوة أساسية في تعزيز وتكريس المكتسبات المنجزة في مجالات الشفافية والمناصفة والنزاهة والديمقراطية التشاركية.
وأضاف أن الحديث عن الحكومة المنفتحة لا يستقيم دون تفعيل الحق في الحصول على المعلومات والذي يعتبر أحد الشروط التي استوفاها المغرب لضمان انضمامه الى هذه المبادرة بعد اصداره للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وناقشت هذه الندوة مواضيع منها على الخصوص، “مراقبة وحماية المعطيات الشخصية والحق في الحصول على المعلومة أية علاقة”، و”الحصول على المعلومة كحق من حقوق الانسان”، و”الإعلام والنشر الاستباقي للمعلومة أية ضمانات لحماية المعطيات الشخصية”.