فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
نص بلاغ وزارة الثقافة والإتصال:
“تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية،وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني، فإنها تؤكد على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة، وتذكر بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من قانون الصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به.
واستحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21. لذا، تدعو الوزارة كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21،أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته”.