فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
قانون تجريم التحرش الجنسي والعنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ
- أكورا بريس
- 1 سبتمبر، 2018
- 0 minute read
بعد نشره في الجريدة الرسمية في 12 مارس 2018، سيدخل القانون رقم 103.13 المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء حيز التنفيذ في 12 من شتنبر 2018.
ويهدف قانون محاربة العنف ضد النساء بالأساس، إلى تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن، ويضع تعريفات محددة للعنف، منا تم بموجبه إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ويجرّم القانون الجديد بعض الأفعال باعتبارها عنفًا يُلحق ضررًا بالمرأة، كالإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدوَّنة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، وكذلك تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورًا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتُكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
ويعاقب القانون الجديد بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهما او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
كما يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.
ونص القانون أيضا على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لمن أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، فيما يضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.