وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس ، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصحة السيد الحسين الوردي، يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة للظهير الشريف رقم 295-58-1 الصادر في 30 أبريل 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها على اعتبار أنها لم تعد تتلاءم مع التطور المسجل في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية سواء في الاتفاقيات الدولية أو في تشريعات الدول المتقدمة.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف السيد الخلفي، تنزيلا لأحكام الدستور وخصوصا المادتين 31 و34 منه، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادق عليها المغرب بتاريخ 8 ابريل 2009 والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض.
وأبرز أن هذا المشروع يشمل عدة مقتضيات ترمي أساسا إلى حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها. وأشار الوزير إلى أن المشروع ينص على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للصحة العقلية وعلى إدراج أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ضمن مكافحة الاضطرابات العقلية وتنظيم التكفل بالأشخاص المصابين بها، مع إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش من طرف ضباط الشرطة القضائية أو المفتشين المنتدبين خصيصا لهذا الغرض من طرف الإدارة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.