شريط الأخبار :

جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن

مونديال 2030: توقيع إعلان نوايا مشترك بين المغرب وإسبانيا في مجال العدالة

إعلان القاهرة: القمة العربية غير العادية تؤكد على دور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس

نائب وكيل الملك: شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا تضم أشخاص تلقوا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز

شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تنشط انطلاقا من كندا: النيابة العامة تكشف مستجدات المتابعات القانونية في حق المتورطين في القضية

وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس

فيديو: ولي العهد مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يعطيان انطلاقة العملية الوطنية ‘رمضان 1446’

مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه

مجلس حقوق الإنسان: المغرب يؤكد بجنيف التزامه من أجل النهوض بحقوق الإنسان

محكمة الناظور تقضي بعدم قبول متابعة رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

boudrar

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور يومه الخميس، بالحكم بعدم قبول متابعة عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في الدعوى التي كانت رائجة ضده. كما قضت بتحميل المشتكي محمد الهرواشي رئيس جمعية المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر الصائر في هذه القضية.

وكان بودرار مثل أمام المحكمة بناء على شكاية مباشرة قُدِّمت ضده بصفته الكاتب العام الأسبق لصندوق الإيداع والتدبير في الرباط، والممثل القانوني للنظام الجماعي لإعانة التقاعد، وضد عبد الغني بن كروم، تاجر.

وكان الهرواشي تقدم بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الناظور، ملتمسا “فتح متابعة ضد بن كروم وبودرار بجنحة النصب والاحتيال، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل ال540 وما بعده من القانون الجنائي، والحكم عليهما تضامنا بأداء تعويض مدني حُدد في 100 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء التحايل الذي مورس ضده من طرف المشتكى بهما”.

ووفق الشكاية نفسها، فقد كان المشتكي فوجئ “بأن المحل التجاري الكائن في الطابق الأرضي من العمارة «H» رقم 22، الحي المحمدي في الناظور، والذي كانت زوجته قد اشترته، في 7 مارس 1991، «خلو رِجْل»، (الساروت) وحقوق الدخول إليه بمبلغ 70 ألف درهم من الشركة العقارية للأملاك والعقارات، مقابل سومة كرائية قدْرها 700 درهم شهريا، قد بيع بعد وفاة الزوجة من طرف بودرار، باعتباره الممثلَ القانونيَّ لمالكه الجديد -النظام الجماعي لإعانة التقاعد- للمشتكى به الأول (بن كروم، شقيق الزوجة) بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 20 نونبر “2004.

لكن بودرار ولدى مثوله أمام المحكمة أكد أنه “لا ناقة ولا جمل له” في هذا الملف، وأن لم يحل بمدينة الناظور منذ 1985.

 

 

 

Read Previous

بث مباشر : نادال # دجوكوفيتش

Read Next

عاجل: الترامواي يدهس رجلا مسنا بالدار البيضاء ويصيبه إصابات خطيرة