الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور يومه الخميس، بالحكم بعدم قبول متابعة عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في الدعوى التي كانت رائجة ضده. كما قضت بتحميل المشتكي محمد الهرواشي رئيس جمعية المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر الصائر في هذه القضية.
وكان بودرار مثل أمام المحكمة بناء على شكاية مباشرة قُدِّمت ضده بصفته الكاتب العام الأسبق لصندوق الإيداع والتدبير في الرباط، والممثل القانوني للنظام الجماعي لإعانة التقاعد، وضد عبد الغني بن كروم، تاجر.
وكان الهرواشي تقدم بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الناظور، ملتمسا “فتح متابعة ضد بن كروم وبودرار بجنحة النصب والاحتيال، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل ال540 وما بعده من القانون الجنائي، والحكم عليهما تضامنا بأداء تعويض مدني حُدد في 100 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من جراء التحايل الذي مورس ضده من طرف المشتكى بهما”.
ووفق الشكاية نفسها، فقد كان المشتكي فوجئ “بأن المحل التجاري الكائن في الطابق الأرضي من العمارة «H» رقم 22، الحي المحمدي في الناظور، والذي كانت زوجته قد اشترته، في 7 مارس 1991، «خلو رِجْل»، (الساروت) وحقوق الدخول إليه بمبلغ 70 ألف درهم من الشركة العقارية للأملاك والعقارات، مقابل سومة كرائية قدْرها 700 درهم شهريا، قد بيع بعد وفاة الزوجة من طرف بودرار، باعتباره الممثلَ القانونيَّ لمالكه الجديد -النظام الجماعي لإعانة التقاعد- للمشتكى به الأول (بن كروم، شقيق الزوجة) بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 20 نونبر “2004.
لكن بودرار ولدى مثوله أمام المحكمة أكد أنه “لا ناقة ولا جمل له” في هذا الملف، وأن لم يحل بمدينة الناظور منذ 1985.