وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن فترة استخلاص مصاريف الحج
“انعقد يوم الخميس 10 من ربيع الآخر 1434 الموافق لـ21 فبراير 2013، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية وكذا للمصادقة على تعيينات في مناصب عليا.
واستهل رئيس الحكومة الاجتماع بكلمة نبه فيها إلى إشاعة انتشرت في إحدى المدن حول ملئ استمارة عند مصالح الضرائب من أجل الاستفادة من الدعم المالي المباشر للدولة، حيث اعتبر ذلك تسميما للأجواء وتشويشا على المبادرات الحكومية وبلغ درجة إثارة البلبلة والفتنة، وأكد على أن الحكومة ستتعامل بصرامة وحزم مع هاته الممارسات الضارة ومروجيها، وأن هناك بحثا جاريا في الموضوع، مضيفا أن الجهة المخولة بإبلاغ الناس بمثل هاته الأمور هي الدولة ومؤسساتها.
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 725-12-2 بتطبيق القانون رقم 09- 32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به وزير العدل والحريات، في إطار إعداد مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. يتناول المشروع كيفية تنظيم مباراة الانخراط في مهنة التوثيق وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين ونظام الاختبارات ونظام الامتحان المهني، ثم كيفية تنظيم الاختبار الشفوي الخاص بفئة المعفين من اجتياز المباراة.
ونص المشروع على شروط ومعايير انتقال الموثقين، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتجرد والنزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموثقين. وقد روعيت في هذا الصدد أهداف من بينها الحد من الصعوبات التي كانت تعترض عملية البت في طلبات الانتقال، وتلافي الملاحظات السلبية التي كانت تستشري في الواقع. كما تضمن المشروع طريقة اشتغال اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبث في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 239-12-2 بتحديد شروط و إجراءات الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه. يأتي هذا المشروع في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله لكتاب الله عز وجل، حيث اصدر جلالته خلال سنة 2010 الظهير الشريف رقم 1.09.198 الذي أحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.
ويأتي المشروع الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تفعيلا للمادة 7 من الظهير السالف الذكر، والتي تقضي بإحداث هيئة علمية لدى المجلس الإداري للمؤسسة لمساعدته على القيام بمهامه ذات الطابع العلمي والفني، من ضمنها مهمة دراسة طلبات الترخيص بطبع المصحف الشريف أو نشره أو توزيعه. وتفعيلا لهذه المقتضيات يتضمن مشروع المرسوم إجراءات الترخيص، والشروط الواجب توفرها في كل عملية من عمليات نسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.
وبعد ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم 733-12-2 يتعلق بتعويضات أعضاء المجلس العلمي الأعلى وأعضاء المجالس العلمية المحلية، تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يأتي هذا المشروع في إطار عناية أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالعلماء ومؤسساتهم، والتعليمات الملكية بمراجعة التعويضات التمثيلية لرؤساء المجالس العلمية المحلية وأعضائها.
بعد ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 746-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 الموافق لـ 21 أبريل 2006 بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. وينص المرسوم، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على إدراج عدد من مؤسسات التعليم العالي قي قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. وينص المرسوم على إضافة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الذي أحدث ونظم بالمرسوم رقم 2.12.109 الصادر في 15 مارس 2012 إلى تلك القائمة، إضافة إلى إعادة تسمية عدد من مؤسسات التعليم العالي، وحذف المراكز التربوية الجهوية وتعويضها بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي ختام أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مقترح تعيين في منصب عال، ويتعلق الأمر بأحمد بنتهامي الذي عين بمنصب مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوزارة الفلاحة”.
عن بلاغ لوزارة الاتصال